قانون التأمين الموحد.. إصدار قانون جديد ينظم نشاط التأمين في مصر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط التأمين وإعادة التأمين في مصر، وتعزيز حماية حقوق حاملي الوثائق والمستفيدين منها.
أهم أحكام القانون
( المـادة الأولـى )
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
( المـادة الثانية )
يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747 إلى 771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
( المـادة الثالثة )
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (43) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته. ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقًا للمادة (25) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
( المـادة الرابعة )
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق. وتستمر المحاكم فى نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها. وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
( المـادة الخامسة )
يكون للشركات التى أنشئت طبقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقًا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة. وتسجل هذه الشركات فى سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين. ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل أن توفق أوضاعها وفقًا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة. ولا تسرى على شركات التأمين المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا المواد من (4 إلى 8 ومن 13 إلى 30)، والمواد أرقام (172/1، 174، 175، 176، 178، 185، 187، 190، 202، 203، 204، 205، 217) وأحكام البنود (1، 2، 4، 5) من المادة (179) من القانون المرافق.
( المـادة السادسة )
تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسرى بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
( المـادة السابعة ) على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
( المـادة الثامنة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446ﻫ ( الموافق 9 يولية سنة 2024م ).
دخول القانون حيز التنفيذ
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.