رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل لائحة صندوق التأمين للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 952 لسنة 2024، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قـرار رقم 952 لسنة 2024 بتاريخ 28/4/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 49 لسنة ١٩٩٤ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية برقم (٥٠٦) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 6/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/9/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ۲۰۲۳ بجلستها المنعقدة في 26/3/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/4/2024.

 قـــــــرر: مادة 1 - يُستبدل بنصوص البند (ﻫ) من المادة (۳) من الباب الأول (بيانات عامة) والبند (٤) من المادة (٤) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراك) والمادتين (۸، ۹) والبنود (۳، ٥، ٦) من المادة (١٤) من الباب الثالث (المزايا التأمينية والاجتماعية) النصوص التالية: الباب الأول - ( بيانات عامة ): مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: (ﻫ) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في ۲٠۱۲/۷/۱ متضمنا كافة العلاوات الخاصة التي تم ضمها حتى هذا التاريخ ومضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية بما لا يجاوز (٦٪) سنويًا ابتداءً من 1/1/2013 ومضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين خلال السنوات من (۲۰۰۸ حتى 2011) كل في تاريخ ضمها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة. 

الباب الثاني - ( شروط العضوية والاشتراك ): مادة 4 - شروط العضوية: يشترط في العضو ما يلي: 4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالي: السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية (بالشهوروفي حساب السن عند الانضمام يقرب السن لأقرب سنة صحيحة. الباب الثالث - ( المزايا التأمينية والاجتماعية ): مادة 8 - في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية: يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلي: ( أ ) شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (۳/ﻫ) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق. (ب) شهر وثلث الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (۳/ﻫ) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالجهة السابقة على تاريخ العمل بهذا النظام (1/10/93) وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين. مادة 9 - في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم: يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) الميزة التأمينية الواردة بالمادة (۸) من ذات الباب على أن تضاف مدة اشتراك افتراضية تعادل المدة المتبقية على بلوغ العضو سن الستين أي تطبق قاعدة سن الستين حكمًا لحساب الميزة. مادة 14 - المزايا الاجتماعية: يقوم الصندوق بصرف منح للأعضاء في الحالات الآتية: 3 - (٥٠٪) من قيمة تكاليف إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات لأقارب العضو من الدرجة الأولى بحد أقصى ثمانمائة جنيه للحالة الواحدة على ألا يزيد المبلغ المخصص لذلك عن عشرين ألف جنيه سنويًا. 5 - يُساهم الصندوق بمبلغ خمسين ألف جنيه سنويًا في الأنشطة الاجتماعية كالمصايف واشتراكات النوادي. 6 - يُساهم الصندوق في نفقات الحج والعمرة لأعضائه بمبلغ عشرين ألف جنيه سنويًا توزع بالتساوي بين طلبات الحج والعمرة بحد أقصى ألف جنيه مرة واحدة للحاج وخمسمائة جنيه مرتين للمعتمر طوال مدة الاشتراك بالصندوق. 

مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح.