حكم صيام القضاء من رمضان مع العشر من ذي الحجة بنية واحدة
تزايدت عمليات البحث حول حكم القضاء من رمضان مع العشر من ذي الحجة، ويعد صيام هذه الأيام من النفحات الربانية للعبد المسلم، تكفر عنه الذنوب والسيئات وتجعله في معية الله وكرمه، لما لها من أجر عظيم ووصل لا ينقطع مع الله، فالصوم هو العبادة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر.
حكم صيام القضاء من رمضان مع العشر من ذي الحجة
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.
اتفق المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه، كرمضان، والكفارات التي يجب تتابع الصوم ومن نوى قضاء رمضان في يوم عاشوراء أو عرفة أو غيرهما من الأيام التي يستحب صومها، فإنه يجزئه قضاء اليوم الذي صامه، ويُرجى أن ينال ثواب صيام الأيام المستحبة.
وقال ابن عثيمين "من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائمًا رمضان حتى يكمل القضاء".
جاء النهي عن صيام أيام بعينها، وهي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة التي توافق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، والتي تاتي بعد يوم النحر.
الأيام البيض في ذي الحجة
ومن يريد صيام الأيام البيض في ذي الحجة فيمكن صيام كلا من الرابع عشر من ذي الحجة والخامس عشر من ذي الحجة، ويضاف اليهم يوم السادس عشر من ذي الحجة، ويكون الالتزام بالامتناع عن صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة .
وفي وقت سابق اكدت دار الإفتاء أنه يُحرم على المسلم صيام يوم الثالث عشر كونه من أيام التشريق الاساسية، وإذا حدث صيامه فإنه لا ينعقد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق: أيام أكل وشرب، وذكر لله.
حكم صيام الأيام البيض من ذي الحجة للحاج
وقال الله تعالى في سورة البقرة: "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ".
عن السيدة عائشة وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم، أنهما قالا: لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن، إلا لمن لم يجد الهدي".