"الداخلية" تحدد سعر الرخص والتصاريح المؤقتة بـ150 جنيهًا
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 994 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 باستصدار الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل 150 جنيهًا، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء بنص القرار: يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها".