"الطيران المدنى" توافق على إضافة أنشطة تقديم خدمة نقل حقائب الركاب لأنشطتها
نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الطيران المدنى رقم ٤١٤ لسنة ٢٠٢٤ الصادر فى 18/4/2024 بشأن "يضاف لسابعًا (أنشطة أخرى هي) من الجدول المرفق بقرار وزير الطيران المدنى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتحديد أنشطة الطيران المدنى الآتى: 7- "أنشطة تقديم خدمة نقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية".
ونص قرار وزارة الطيران المدنى قرار رقم ٤١٤ لسنة ٢٠٢٤ الصادر فى 18/4/2024 وزير الطيران المدني بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الموقعة فى 7 ديسمبر ١٩٤٤ ؛ وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة ۱۹۸۹ وتعديلاته ؛ وعلى كتابى السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقمى (٦٣٥) بتاريخ 17/1/2024، (4225) بتاريخ 7/4/2024 ؛ وعلى المذكرة المعروضة من السيد المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (۱۱۳) بتاريخ 15/4/2024 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــــرر:
( المادة الأولى ) "يضاف لسابعًا (أنشطة أخرى هي) من الجدول المرفق بقرار وزير الطيران المدنى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتحديد أنشطة الطيران المدنى الآتى: 7- "أنشطة تقديم خدمة ونقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية".
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما قررت وزارة الطيران المدنى القرار رقم ٤١٤ لسنة ٢٠٢٤ الصادر فى 18/4/2024 بشان "يضاف لسابعًا (أنشطة أخرى هي) من الجدول المرفق بقرار وزير الطيران المدنى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتحديد أنشطة الطيران المدنى الآتى: 7- "أنشطة تقديم خدمة ونقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية".
ونصت (المادة الأولى) "يضاف لسابعًا (أنشطة أخرى هي) من الجدول المرفق بقرار وزير الطيران المدنى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتحديد أنشطة الطيران المدنى الآتى: 7- "أنشطة تقديم خدمة ونقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية". (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.