رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب.. والعودة للانعقاد غدًا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدًا.

وتشهد جلسة الغد عرض البيان المالي، وخطة التنمية الاقتصادية.

كان قد وفق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن مشروع القانون، يستهدف تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، لاسيما في ظل وجود عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، مما استلزم رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

كما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد وفقًا لما ذكره التقرير البرلماني، إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين، والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

ويلتزم المؤمن وفقا لعقد التأمين بأن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أي دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.

مشروع قانون التأمين الموحد

شهدت المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين.

قالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقًا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهب عقله.

ووفقا لنص المادة "13" من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان

انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.