مجلس النواب يوافق على عدم دفع التأمين للشخص المنتحر
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 13 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وتنص على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد إذا كان التأمين على حياة الشخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
كما وافق على المادة 14 التي تنص على: "وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين".
الموافقة على مواد الإصدار بقانون التأمين الموحد
كما وافق المجلس على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وتضمنت تحديد نطاق سريان أحكام المشروع، وإلغاء كل من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1957، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى إلغاء المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني المصري وتحديد المحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون، وإلزام جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون بأن تتخذ شكل شركات مساهمة، وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، مع جواز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وأشار سليمان إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
تطبيق استراتيجية الشمول التأميني
ويهدف مشروع القانون إلى التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها أسهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.
كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهى: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة، فضلًا عن السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.