9 اختصاصات للجمعية العمومية للتحالف الوطني بموجب القانون الجديد
ترصد "الدستور" أبرز مواد قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي الجديد، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية وفق المهلة المنصوص عليها.
ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق صدى واسع في الشارع، وذلك من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، ليكونوا جميعا كيانا واحدا له دور فعال في المجتمع.
ويهدف التحالف وفقًا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.
ونص القانون على أن يكون للتحالف الوطني جمعية عامة، تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.
وتنعقد الجمعية العامة مرتين على الأقـل سنويًا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
ويرأس الجمعيـة العامـة رئيس مجلـس الأمناء أو نائبـه، بحسب الأحـوال، وتصـدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (10)
تختص الجمعيـة العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:
1. إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6. المصادقة على القوائم المالية.
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9. النظـر فـي كـل مـا يرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعية العامة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.