مهام وتشكيل مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي
ترصد "الدستور" أبرز مواد قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي الجديد، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية وفق المهلة المنصوص عليها.
ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق صدى واسع في الشارع؛ وذلك من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، ليكونوا جميعا كيانا واحدا له دور فعال في المجتمع.
ويهدف التحالف وفقا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.
ونظم القانون الجديد مجلس الأمناء الخاص بالتحالف الوطني وذلك على النحو المبين في المواد التالية:
المادة 11: يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضوًا، على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الأمناء.
- نائب رئيس مجلس الأمناء
- أمين الصندوق.
- ثمانية عشرة عضوًا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي، وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12)
مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، وله أن يتخذ مـا يراه لازما مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، ولـه علـى الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4. اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.
5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6. ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.
7. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.
10. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
مادة (13): يمثـل رئيس مجلـس الأمناء التحالف أمـام القضاء وفـي صـلاته بـالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابـه يحـل محلـه نـائـب رئيس مجلس الأمناء.