الاشتراكات والتبرعات.. تعرف على موارد تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون الجديد
ترصد "الدستور" أبرز مواد قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية بالتزامن مع بدء تطبيقه وفق المهلة المنصوص عليها.
ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق صدى واسع في الشارع المصري، وذلك من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، ليكونوا جميعا كيان واحد له دور فعال في المجتمع.
أهداف التحالف
ويهدف التحالف وفقا لتعريف القانون إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة.
مصادر التمويل التحالف وفقا للقانون
وحدد القانون الجديد مصادر التمويل التحالف، وذلك على النحو المبين في نص المادة 16 من القانون والتي تنص على الآتي:
تتكون موارد التحالف مما يأتي:
1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5. عائد استثمار أمواله.
6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
تبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليـه وتنتهـي فـي اليـوم الأخيـر مـن يـونيـه
• يكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.
• أمـوال التحالف أمـوال خاصـة، ويكـون لـه مـوازنـة خاصـة يـتم إعـدادها طبقا للقواعـد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
• تبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليـه وتنتهـي فـي اليـوم الأخيـر مـن يـونيـه من كل عام ميلادي.
• يعـد التحالف قـوائم ماليـة سـنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتـولى مراجعتهـا أحـد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصـري والـذي يـتم اختياره بقـرار مـن الجمعيـة العامـة، ويقـدم مكتـب المراجعـة تقريـره إلـى مجلـس الأمنـاء ليتـولى عرضـه على الجمعية العامة.
• يقـوم الجهـاز المركزي للمحاسبات بإعـداد تقريـر مؤشرات الأداء سـنويا فـي ضـوء القوائم المالية المعتمـدة مـن أحـد مكاتـب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.