رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء.
وناقش المجلس 62 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، والتي تتضمن الفترة الانتقالية لإنشاء النقابة لحين انتخاب مجلس إدارة لها. وتنص المادة (15) من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين على: تُشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدين فى جدول القيد العام وسجلاتها، ويكون حق حضورها لمن سدد الاشتراكات السنوية حتى نهاية السنة المالية السابقة عن السنة المالية التي ستنعقد فيها الجمعية.
مادة (16):
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
1- انتخاب مجلس النقابة.
2- إقرار السياسة العامة للنقابة.
3- إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
4- إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
5- إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات بما يتفق وأغراض النقابة، والموافقة على القروض التى يرى مجلس النقابة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.
6- إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.
7- إبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.
8- تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون.
9- إصدار ميثاق الشرف الأخلاقى والمهنى.
10- اعتماد القواعد التى تُمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعًا للمركز المالى لصندوق المعاشات.
11- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها.
12- تعيين مراقبى الحسابات، وعزلهما، وتحديد أتعابهما.
13- سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
14- الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.
15- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.
مادة (17):
يرأس النقيب الجمعية العمومية، فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنًا، فإذا تغيبا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنًا.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على حالات إنهاء عضوية نقابة التكنولوجيين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين.
وتنص المادة (11) من القانون على:
تنتهى العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- إذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.
3- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وعلى لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنويًا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها.
ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.
جدير بالذكر أن المادة 4 من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين حددت ضوابط اكتساب عضوية النقابة، حيث تنص على:
مادة (4):
يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتى:
1- - أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.