آليات التعامل مع تظلمات قرار رفض التصالح فى القانون الجديد
بالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يستعد المواطنون لتجهيز إجراءات تقنين أوضاعهم والأوراق المطلوبة وفقا لما نص عليه المشروع الجديد، انتظارا لإصدار لائحته التنفيذية ومن ثم بدء التطبيق الفعلي له.
واستهدف مشروع القانون الجديد تقديم العديد من التيسيرات التي تضمنت تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التحفيز إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
كما أجاز مشروع القانون التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط أبرزها خطوط التنظيم، ومباني متميزة، ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني.
كما أجاز القانون الجديد في المادة (14) لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ: تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.