ضبط تاجري عملة خارج السوق المصرفي بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي حصلت على تراخيص لذلك. ويتم ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي المتعلق بالجريمة، أيهما أكبر.
وفقًا لقانون البنك المركزي، يتم معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بالنسبة للمادة (213) من قانون البنك المركزي، فيتم معاقبة كل من يخالف أحكامها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تساوي المبلغ المالي المتعلق بالجريمة، ولا تزيد على أربعة أضعاف ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف خبراء القانون أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لعام 2003 قد تم إضافة مادة جديدة برقم 126 تهدف إلى تشديد العقوبات على نشاط العملات الأجنبية غير الشرعية، حيث يتم معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ المتعلق بالجريمة، كما تتضمن المادة مصادرة المبالغ المتعلقة بالجريمة في جميع الحالات.