قبل الذبح.. ما هي حكمة مشروعية الأضحية وضوابطها الصحيحة؟
قال الدكتور محمد حمزة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب في الأضحية فروت عنه عائشة أنه قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا».
وأضاف أستاذ الفقه المقارن أن أكثر العلماء يرون أن الأضحية سنة مؤكدة لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث كتبت على وهن لكم تطوع؛ الوتر، والنحر، وركعتا الفجر».
وذكر حمزة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على إرادة المضحي في حديثه الذي روته عنه أم سلمة الذي يقول فيه: «إذا دخل العشر – أي العشر الأوائل من ذي الحجة- وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي».
وأوضح أنَّ من حِكمة مشروعية الأضحية، إحياء سُنَّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عزَّ اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أنَّ صبر إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النّفس والولد- كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله، وتقديمِ محبتة عزَّ وجل على هوى النفس وشهوتها.
وأضاف أنَّ في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجار والضيف، والتصدق على الفقير، وهذه كلُّها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى، كما قال عز اسمه: «وأمَّا بنعمة ربِك فحدث».
واختتم أنَّ في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر به الله عزَّ وجلَّ؛ من أنَّه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها؛ لتكون طعامًا له.
شروط الأضحية والعيوب التي تمنع صحتها
قال الدكتور عادل النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هناك عدة شروط لابد توافرها في الأضحية حتى يحصل المضحى على ثوابها الكامل، منها أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي غير متعلق به حق غيره فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق.
وأضاف النجار أنه لابد أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، فضلاً عن بلوغ السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.
وشدد أستاذ الشريعة والقانون على السلامة من العيوب، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وفي رواية: «لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي». رواه الخمسة.
وأشار إلى أنه يلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها مثل: «العمياء التي لا تبصر بعينها، والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، والمبشومة، والتي أخذتها الولادة حتى تنجوا منها».