«التحيوى»: لا يجوز لمجلس المهندسين إبداء الرأى فى طلب سحب الثقة منه
قالت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية والمستشارة القانونية لنقيب المهندسين، إن طلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من مجلس النقابة منظم قانونًا في المادة ١٥ من قانون النقابة.
وأضافت في تصريحات لها: "نظرًا لتلقينا العديد من الاستفسارات بشأن الموقف القانوني لطلبات عقد جمعية عمومية غير عادية يكون موضوعها سحب الثقة من مجلس النقابة، فنفيدكم منعًا لأي فوضى قانونية أنه وفقًا لنص المادة ١٥ من القانون يتم عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب موقع من ١٠٠ عضو".
وتابعت: "القانون واضح: النص طلب موقع من ١٠٠ وليس ١٠٠ طلب، وغاية ذلك هى التأكد من إرادة الموقعين على طلب واحد".
ونوهت: "العبرة بعدد التوقيعات على طلب واحد وليس بعدد الطلبات، ومتى استوفى الطلب الشكل القانوني وهو التوقيع من ١٠٠ عضو، وأن يكون مسببًا فلا يجوز لمجلس النقابة إبداء الرأي فيه، ولا يملك إلا الاستجابة لطلب عقد الجمعية العمومية ويدعو لها خلال شهر من تقديم الطلب".
وأكملت: "لذلك عالج القانون حالة عدم استجابة المجلس لطلب الأعضاء بأن أوكل الدعوة لعقد الجمعية العمومية لوزير الري، الذي بدوره وجوبًا أن يدعو لها خلال ١٥ يومًا من تقديم الطلب له".
جاء ذلك في تعقيب لها على رفض مجلس النقابة الأعلى في جلسته الماضية برئاسة وكيل النقابة الطلب المقدم من ٣٣٨ عضوًا لسحب الثقة من المجلس، ما دفع مقدمي الطلب إلى اللجوء إلى وزير الري.
كان قد سلم عدد من المهندسين من مقدمي طلبات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لبحث سحب الثقة من مجلس، صباح اليوم، مذكرة للدكتور هاني سويلم وزير الري.
وقال المهندسون في مذكرتهم: "قد تقدمنا للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة بطلب رسمي موقع من (٣٣٨) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، حيث طلبنا من سيادتهم تحديد موعد عاجل لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول أعمالها من بند واحد هو (سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين)، وذلك عملًا بنص المادة رقم (١٤) و المادة رقم (١٥) من قانون نقابة المهندسين رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤، وذلك بسبب ضعف وسوء الإدارة وإهمال أصول النقابة وعدم الشفافية والتخبط في اتخاذ القرارات".