4 حالات تحرم الشركات من مزاولة الأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة
ألزم قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كل من يرغب في مباشرة نشاط من الأنشطة التمويلية، بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط أولًا قبل ممارسة عمله إلا أنه قيد هذا الترخيص بعدد من الشروط، أبرزها إشهار إفلاس أحد المؤسسين.
ويتناول التقرير التالي الإجراءات والضوابط الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة التمويلية للشركات الصغيرة، وأولها أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشـاطين معًا إلى هيئة الرقابة المالية، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز ١% من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.
على الجانب الآخر، ألزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بإعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى.
وتتولى الهيئة البت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه في الحالات الآتية:
- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- عدم توفر المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- صدور حكم نهائي على أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي حالة مزاولة النشاط التمويلي دون ترخيص، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما منح القانون مجلس إدارة الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به، وذلك دون الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي.