بعضها يومى.. أبرز الإجراءات الدورية التى تلتزم بها البنوك لحماية أموال المودعين
وفر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 الحماية الكاملة لأموال المودعين والمساهمين، وذلك من خلال إلزام البنوك بعدد من الإجراءات الدورية بعضها يومي والآخر أسبوعي وشهري، حول البيانات والمعلومات عن بعض المعاملات التي أجراها البنك، فيما قضى بمعاقبة البنوك المتخلفة عن تلك الإجراءات بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز500 ألف جنيه.
وألزم القانون البنوك بأن تقدم للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن المركز المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية وذلك في المواعيد وطبقًا للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ.
كما يجوز للبنك المركزي طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له.
- للبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك
كما تلتزم البنوك أيضًا بأن تقدم للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك، وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك.
ويتم الاطلاع على تلك البيانات في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، وفي السياق ذاته منح القانون لمفتشي البنك المركزي الحق في الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
إلزام كل بنك بتقديم نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة وجدول أعمالها
وإضافة إلى الإجراءات الرقابية السابقة فقد ألزم القانون كل بنك بتقديم نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة، وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين للبنك المركزي، وذلك قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها .
ويجوز للبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة، في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز30 يومًا.
وقضى القانون بمعاقبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلًا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز500 ألف جنيه.