نص توصية المفوضين بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك (مستند)
أودعت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها بتوصية قبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، التي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.
حملت الدعوى التى حملت رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
وذكرت الوقائع كما جاءت بتقرير هيئة المفوضين أنه أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۳ طالبا في ختامها الحكم: أولًا بقبول الدعوى شكلا، ثانيًا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبية على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ۲۰۲٥/٢٠٢١ لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
عزل مرتضى منصور
ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية- المدعى عليه الرابع السيد مرتضى أحمد محمد منصور- كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبية على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وذكر المدعي- شرحا لدعواه- أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم من الأول وحتى الثالث بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية)، لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية (السيد/ مرتضى أحمد محمد (منصور) أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادي بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوريا شخصيا: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور. مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدع من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (۳۳۹) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي، حيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
بجلسة ۲۰٢٢/٤/٢٧ أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادي ضد المدعى عليه الرابع والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على الحكم المار بيانه بالاستئناف رقم (٤٣٠) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة ۲۰۲۲/۸/۱۰ قضت المحكمة حضوريًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة"، ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة - ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، حيث يشغل المدعى عليه الرابع منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية ۲۰۲۵/۲۰۲۱، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا، فضلًا عن كونه مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتداولت نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ۲۰۲۲/۱۰/۲ قدم الحاضر عن المدعى عدد ۷ حوافظ المستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وهي: إنذار رسمي على يد محضر مُوجه من المُدعِي إلى المدعى عليهم بالتنبيه بضرورة إنفاذ نص المادة رقم (٤١) من لائحة النظام الأساسي (اللائحة الاسترشادية)، طلبا مقدما من المُدعِي إلى الجهة الإدارية لإصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، صورة ضوئية من كل من:
الحكم الصادر في الجنحة رقم (٤٥) لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (۳۳۹) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (٤۳۰) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية القاهرة، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، وبجلسة ۲۰۲۲/۱۱/۲۷ قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع وعدد (۳) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها صورة ضوئية من إيصال تقديم أسباب الطعن أمام محكمة النقض في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ م جنح اقتصادي، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم: أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولانيًا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الطعوى بشقيها مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالات عدا احتياطيًا، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ونفاذًا لذلك القرار، فقد وردت الدعوى الماثلة إلى تلك الهيئة، وجرى تحضيرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبها قدم الحاضر عن المدعى عدد (٤) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: صورة ضوئية من كل من: شهادة صادرة من محكمة النقض (القسم الجنائي) والثابت بها أن محكمة النقض قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲٥ في الطعن رقم ۱۷۱۱۳ لسنة ۹۲ق والمرفوع من المدعى عليه الرابع طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم ٤٣٠ لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع: برفضه، الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بضرورة أن يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك شئونه نحو زوال عضوية المدعى عليه الرابع منه، وتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتسيير أمور النادي على أن يتم تحديد أقرب جمعية عمومية عادية وأن يُدرج بند انتخاب بها.