المستشار القانوني لنقابة المهندسين: اجتماعات المجلس الأعلى دون النقيب «باطلة»
أعد المستشار عمرو محمد عبدالفتاح شاهين، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لنقابة المهندسين، تقريرا بالفتوى القانونية بشأن عقد اجتماعات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بدعوة من الأمين العام، دون حضور النقيب العام طارق النبراوي.
وأشار المستشار القانوني لنقابة المهندسين إلى نص المادة رقم "24" من قانون النقابة على أن "يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته"، في حين نصت المادة "29" على أن "يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس".
ولفت إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العُليا قد استقر على أن الأصل في النصوص التشريعية أن لا تحمل على غير مقاصدها وأن لا تفسر عباراتها على وجه يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الالتواء عن سياقها، وأن القاضي الإداري وهو ينزل رقابة المشروعية على القرارات الإدارية أو المنازعة الإدارية بوجه عام يحتكم إلى النص التشريعى الحاكم في غير معزل عن كامل نصوص التشريع، فإذا ما وضحت عبارات النص وإرادة المشرع التزم بها القاضي دون تأويل أو افتراض، وإذا كانت عبارات النص غير واضحة أو غمضت إرادة المشرع تحرى القاضي مقصده واستجلى إرادته مستهدياً بالفهم العام للتشريع المنظم لواقعه التداعي دون أن يضيف إلى النص ما لم يرد به من أحكام صارمه أو تقيده ضمناً.
وأكد أن المشرع قد أوسد لنقيب المهندسين من بين الاختصاصات المخولة له الحق في دعوة مجلس النقابة للاجتماع على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، وبالتالي فإنه يكون صاحب الصفة الأصيل في دعوة المجلس للانعقاد أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه.
وتابع أن هذه العبارة تقتضي بوجه عام أن يحتكم إلى النص التشريعى الحاكم في غير معزل عن كامل نصوص التشريع وبالرجوع الى نص المادة رقم "24" من ذات القانون فإنها قد جاءت مفسرة وموضحة لهذه العبارة بأن يكون ذلك (وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته)، فإذا لم يصدر قرار من النقيب بإنابة غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته فإنه في حالة تصدي أيا من أعضاء المجلس لدعوة مجلس النقابة للاجتماع فإنه بهذه المثابة يكون غاصبا لسلطة النقيب في هذا الشأن ومخالفا للقانون ومستوجبا القضاء بعدم قانونية الإجراءات المترتبة عن هذا الانعقاد وما قد يكون اتخذ من قرارات بناء علة هذه الدعوة المخالفة للقانون.
ونوه أنه بشأن تفسير المادة ٤٢ من النظام الداخلي فقرة ٣، ومدى أحقية أمين عام النقابة في دعوة مجلس النقابة للانعقاد، فإن القانون قد حدد اختصاصات أمين عام النقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال، وثمة فارق كبير بين الدعوة للانعقاد والدعوة للحضور، فما ورد باختصاص أمين النقابة توجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة وفقا لصراحة النص في هذا الشأن أي (خطاب – بريد إلكتروني – SMS)، ولو أراد المشرع غير ذلك لما أعوزه النص عليه، فقد جاءت العبارة واضحة وصريحة وجلية لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتاج لتفسير، أما الدعوة للانعقاد فهي حق أصيل قصره القانون على نقيب المهندسين دون غيره، وذلك على النحو الذى أورده القانون في هذا الشأن.