تقديم إقرار القيمة المضافة| تسجيل دخول مصلحة الضرائب المصرية
يبحث جميع الممولون عن بوابة الضرائب المصرية لـ تقديم اقرار القيمة المضافة، حيث يتم تقديم اقرار القيمة المضافة لضريبة الدخل شهريا ، ويتم فرض غرامات على المتأخرين.
وقبل تقديم إقرار القيمة المضافة عبر بوابة الضرائب المصرية يتم تسجيل الدخول اولا
مصلحة الضرائب المصرية تسجيل الدخول
يتم الدخول على بوابة الضرائب المصرية من هنــــــا .
يتم اختيار ما بين تسجيل الدخول كممول / كمحاسب جديد
تطلب بوابة مصلحة الضرائب المصرية بيانات المسجل : رقم التسجيل الضريبي الموحد، اسم المستخدم، كلمة المرور.
البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية
بعد تسجيل دخول عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، تبدأ خطوات تقديم الإقرار الضريبي.
ادخل إلى أيقونة الضرائب غير المباشرة.
ادخل إلى أيقونة الإقرارات الضريبية.
ادخل إلى أيقونة إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
ابحث عن الإقرارات الجاهزة للتعبئة وتعبئتها وتقديمها.
يتم استلام إشعار تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.
اقرار القيمة المضافة
يتم تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة شهريًا على نموذج رقم (10)
مهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية .
على الممولين والمسجلين بضريبة (الدخل/ القيمة المضافة ) تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .
تذكر مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عنها على نموذج رقم ( ١٠ ) عن الفترة الضريبية ، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار ، مع العلم بأن الإقرار يقدم شهريًا ، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
غرامة تأخير تقديم اقرار القيمة المضافة
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حال تأخر الممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة ) عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تُجاوز خمسون ألف جنيهًا.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة ( 70 )من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا ، مشيرا إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين .
وأشار البيان أن مصلحة الضرائب المصرية قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين ، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات .