«النواب» يوافق مبدئيًا على التعجيل بموعد استحقاق العلاوات
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.
واتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بالعاملين في مختلف المواقع.
واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.
تضمنت المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 ، وذلك استثناء من حكم المادة رقم "37" من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة "8%" من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى "125" جنيهًا شهريًا ،على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة "37" المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة "15%" من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى "125" جنيهًا شهريا.
تضمنت المادة الثالثة في إطار الحرص على تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
كما تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون.
تضمنت المادة الخامسة: في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؛ ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.
المادة السادسة: بموجب هذه المادة تم النص على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بحيث يتم زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافى للمخاطبين بحكم المادة "70" من قانون التعليم المشار إليه، والمادة "93 مكررًا/1" من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول "أ"، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.
تضمنت المادة السابعة: منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961 ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.
كما تضمنت المادة الثامنة استبدال نص المادة رقم "3 مكرر" من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافأة التدريب الإجباري المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافأة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالي الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالي ما يتقاضاه شاغلي وظيفة "طبيب مقيم" مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الإحالة المنصوص عليه في المادة "5 مكرر" من القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافأة التدريب الإجباري ستسرى كذلك على خريجي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الأجنبية.
كما تضمنت المادة التاسعة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023 بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي الذي تضمن إقرار مكافأة للتدريب الإجباري لخريجي المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي والتمريض المتوسط والفني الصحي على النحو الوارد تفصيلا بالقرار.
كما تناولت المادة العاشرة؛ إعمالا للفقرة الأولى منها مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
كما أكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين/العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في ذات التاريخ "أول أبريل سنة 2023" مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.
المادة الثانية عشرة: تضمنت هذه المادة النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو ۲۰۲۳ لتصبح أول أبريل سنة ۲۰۲۳ ، وذلك استثناء من أحكام المادة "٣٥" من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة "۱۲۳" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٧٥، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ في المواعيد المقررة قانوناً.
المادة الثالثة عشرة: حظرت هذه المادة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثانية عشرة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.