حكم من فاتته تكبيرات فى صلاة الجنازة.. «الإفتاء» تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه، حكم من فاته بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة، وجاء نص السؤال "ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟، حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات، فما الحكم الشرعي في ذلك؟".
وأجابت "الإفتاء" في ردها على السائل عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا أدركتَ الإمام وهو في التكبيرة الثالثة؛ فلكَ أن تُتابعَ الإمام على ما أدركتَهُ من تكبيرات؛ فتكبِّر الثالثة على أنها ثالثة في حقِّكَ، والرابعة على أنها رابعة أيضًا في حقك، ثم تقضي التكبيرتين المسبوقتين؛ فتقرأ بالفاتحة في الأولى، ونصف التشهد الأخير في الثانية؛ كما هو مذهب الجمهور.
وتابعت الإفتاء أنه لكَ أن تكبِّرَ مع الإمام على أنها الأولى في حقِّكَ، ومن ثَمَّ تكون التكبيرة الرابعة له هي الثانية في حقِّكَ، ثم بعد سلامه تؤدي التكبيرتين المسبوقتين على أنهما الثالثة والرابعة؛ كما هو مذهب الشافعية.