بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
بالتفصيل.. اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.
ونص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:
١ - وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢ - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣ - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤ - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥ - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦ - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧ - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية
٨ - إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩ - تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، وصيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- وتطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١ - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢ - التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣ - اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين .
١٤ - تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥ - إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨ - إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.
١٩ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.