هل التعرّض لماء المطر سنة عن النبى؟.. دار «الإفتاء» تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «سمعت أنّ التعرّض لماء المطر سنة عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هذا صحيح؟ وما الحكمة من ذلك؟»، وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأنه يستحبّ التَّعرُّض للمطر، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويَحسر عن شىءٍ من ملابسه ليصيبه المطر رجاء البركة.
- المطر رحمة وهى قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها
وقالت دار الإفتاء إنه ثبت عن أَنَسٍ، رضي الله عنه، أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مطر، قال: فحسر رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ثوبه، حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تعالى» رواه مسلم في "صحيحه"، موضحة ما يلي: قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 195، ط. دار إحياء التراث العربي): [معنى حسر: كشف، أي كشف بعض بدنه، ومعنى: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، أي: بتكوين ربه إيَّاه، ومعناه أنَّ المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا إنَّه يُستحبُّ عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر] اهـ.
وعلى ذلك نصَّ فقهاء المذاهب، قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 553، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده الأعمال المستحبة عند نزول المطر، [وأن يكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب أن يبرز لأول مطر يقع في السَّنة ويكشف من بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطر] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 337، ط. عالم الكتب): [(وسن وقوف في أول المطر) وتوضؤ (واغتسال منه، وإخراج رحال) أي: ما يستصحب من أثاث، وإخراج (ثيابه ليصيبها) المطر؛ لحديث أنس رضي الله عنه..] اهـ. أي: حديث أنس السابق ذِكْره، وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.