القضاء الإداري يمنح أسرة فلسطينية الجنسية المصرية
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد محمد وأحمد رمضان نائبي رئيس مجلس الدولة، بثبوت تمتع المدعين بالجنسية المصرية وهم 1- محمد أحمد يوسف خليل عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده 2- محمود محمد أحمد يوسف خليل 3- هديل محمد أحمد يوسف خليل 4- أحمد محمد أحمد يوسف خليل 5- سجود محمد احمد يوسف خليل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصروفات.
وقال المدعى الأول إنه ولد لأب فلسطيني الجنسية وأم مصرية الجنسية تدعى هانم أحمد قاسم، المولودة بمحافظة الشرقية لأبوين مصريين، ورغبة منه وأبنائه في الحصول على الجنسية المصرية، وتقدموا بطلب إلى الداخلية مرفقا به كافة المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية لهم إلا أنها رفضت منحهم الجنسية المصرية.
وقالت المحكمة إن الجنسية رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصبح الفرد مواطنا من مواطني الدولة، ويتمتع بالحقوق ويتحمل بالالتزامات وفقا لأحكام القانون، وقد ناطت الدساتير المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالي فقد نظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع في تنظيمها- وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية تأكدت المساواة بين الأبوين في ما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، وذلك بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورا على من يولد لأب مصري فقط، ومن ثم فإن لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، أي قبل 15/7/2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقا لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية، أما أولاده البالغون فمن حقهم إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
وذكرت المحكمة أن المدعى الأول ولد بتاريخ 1/1/1976 بناحية فاقوس – محافظة الشرقية (قبل العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية) لأب فلسطيني الجنسية يدعى (أحمد يوسف خليل عوض، وأم مصرية الجنسية تُدعى هانم على أحمد قاسم مولودة بتاريخ 2/5/1944 بمحافظة الشرقية لأبوين مصريين الجنسية، أجدبت الأوراق من ثمة أسباب تحول قانونا دون ثبوت تمتع المدعى الأول بالجنسية المصرية تبعا لوالدته مصرية الجنسية، ومن ثم فإنه يكون قد توافر بشأنه مناط ثبوت الجنسية المصرية له وجميع أفرد أسرته من أولاده (محمود وهديل واحمد وسجود).
وأشارت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ذكرته الداخلية من انه سبق رفض طلب المدعى بثبوت الجنسية المصرية له بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1232 لسنة 2013 للدواعي الأمنية فالجنسية حق مستمر متجدد يحق طلبه باستمرار طالما حالة الامتناع قائمة وكما إن المشرع لم يمنح للداخلية أي سلطة تقديرية في ثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية مصرية، فأصبغ عليه مصريته بقوة القانون حال إبداء رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ومن ثم لا يصلح سندًا للداخلية لحرمان المُدعِي وأبنائه من التمتع بالجنسية المصرية.
وانتهت المحكمة أن التمتع بالجنسية المصرية لا يغل يده الداخلية متى تمتع الشخص بالجنسية المصرية ان تتخذ حياله ما تشاء من إجراءات قانونية او تدابير احترازية إذا ثبت لديها اتيانه أفعال أو ارتكابه أعمال تمس الأمن القومي بحسبانه مواطن مصري عليه من الالتزامات مثل التي يفرضها حق المواطنة على أقرانه وينطبق عليه ما يطبق على غيره من المصريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الجنسية منحًا واستمرارًا واسقاطًا أو سحبًا.