هل يجوز التأمين على سائقي النقل البري والتباعين؟.. «التأمينات» تجيب
قالت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، إنه يتم توفير التغطية التأمينية للسائقين اصحاب الرخص للقيادة المهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة (وفقاً لأحكام قانون المرور) وكذلك رخص قيادة الجرارات الزراعية بمقطورة، كذلك السائق الحاصل علي رخصة قيادة خاصة متي ثبت اشتغاله علي عربيات النقل الخفيفة أو سيارات الاجرة أو في مجال النقل السياحي وكذلك السائقين في منظومة نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وسائقي التوك توك والتابعين على سيارات النقل في القطاع الخاص.
ويتقدم السائق من الفئات السابقة إلى مكتب الهيئة بطلب الاشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (43) المرفق مرفقا به:-
-صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.
-خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول على ترخيص بالقيادة مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صدروها.
-صورة من كارت التشغيل الذى يصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التي تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.
-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
وأشارت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، أن التباع يتقدم ايضا إلى الهيئة بطلب الإشتراك على النموذج رقم (43) المرفق مرفقاً به:
-شهادة قيد من مكتب العمل المختص.
-صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.
-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.
-تقرير طبى صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يفيد مدى لياقته الطبيه لممارسة المهنة.
و أوضحت الهيئة أن المكتب المختص يقوم بالتأمين علي العامل من الفئات السابقة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وتسجيل سداد الاشتراكات علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة، وتقوم بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها الكترونياً بالأرشيف الإلكتروني ويعتد بهذا الملف الإلكتروني كمستند عند صرف المستحقات التأمينية.