أشرف رشاد يعلن موافقته على تعديلات الإجراءات الضريبية
أكد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية (مستقبل وطن) موافقته على مشروع قانون تعديل الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة.
وأضاف الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، قائلًا «المعركة المهمة معركة الوعي، لذلك القوانين الهامة التي تحتاج موادها لتفسير لا نعرضها لتكون مثارًا للغط على وسائل الإعلام».
واستطرد "أهيب بالحكومة التوضيح دومًا لهذه القوانين حتى لا تسبب لغطًا وضغطًا علينا أثناء قيامنا بدورنا".
ووجه الشريف الشكر للجنة الخطة والموازنة على سرعة الانتهاء من مشروع القانون.
وأكد أن هذا القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال سرية حسابات المواطنين، وقال إن "مصر حكومة ومجلس نواب يحترمان سرية التعاملات المصرفية".
وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن "ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".
يذكر أن المادة ١٤٠ من قانون البنك المركزي في الباب التاسع الخاص بسرية الحسابات تنص على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
فيما تنص المادة ١٤٢ من قانون البنك المركزي على "أن يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل".
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة فلسفة التعديل، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.