البنك المركزي أمام النواب: تعديلات الإجراءات الضريبية لا تمس سرية البيانات المصرفية
قال مساعد وزير المالية رامي محمد يوسف، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
وقال محمد خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، إن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات، لافتا إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
وأوضح أن الاتفاقية موجودة منذ عام ١٩٨٠ وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في ٢٠١٠ من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، مشيرا إلى أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار.
ولفت إلى أن المنتدى يضم في عضويته ١٦٥ دولة و١٤٥ دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته، قال وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور إن التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية.
وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعها اليوم، الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن "ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".
يذكر أن المادة ١٤٠ من قانون البنك المركزي في الباب التاسع الخاص بسرية الحسابات تنص على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.