حكم الانشغال فى وقت العمل الرسمى بأعمال خاصة؟.. المفتى يرد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة؟، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن هذا السؤال قائلا: الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العرف؛ كالأعمال التي يقوم بها في وقت الراحة نحو أداء الصلاة المفروضة، وتناول الطعام، فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.
وأوضح علام أن الشرع الحنيف حثَّ على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في المجتمع، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، مساهمًا في قوة وازدهار مجتمعه؛ لذا امتدح الله تعالى عباده الذين يُؤَدّون عملهم بإخلاص وأمانة في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» [المؤمنون: 8].
تابع: قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 253، ط. دار الكتب المصرية): «والأمانة تعمُّ جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور» اهـ.
واستطرد: كما أنَّه نهى عن الخيانة بقوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال: 27]، وقال عزَّ وجلَّ: «إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا» [النساء: 107].
وأكد أن العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنَّها علاقة إجارة؛ لأنَّ الإجارة هي: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية)، وهذا التعريف ينطبق على العلاقة المذكورة، ويستوي في ذلك أن يكون العمل عامًّا- حكوميًّا- أو خاصًّا.
وتعتبر تلك العلاقة إجارة واقعة على منفعة متعلِّقة بعين؛ لأنها متعلقة بشخص مُحَدَّد مُعَيَّن، وقد تكون على الذمة إذا تعلقت بعمل مُحَدَّد يُطلب إنجازه.