الوقائع الرسمية تنشر قرارات غلق 4 شركات سياحية مخالفة
أصدرت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة عدة قرارات بغلق 4 شركات لمخالفتها القانون وعملها دون تراخيص، ونشرتها الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.
ونصت قرارات رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/4/1981 بشأن الغلق الإداري؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها بالبيان التالي؛ وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة؛ وفى ضوء القرار الوزاري رقم (65) الصادر بتاريخ 7/3/2022؛
قـــــرر: ( المـادة الأولـى) يغلق إداريًا المقر الآتي ذكره بعد وذلك لمزاولته العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا للجدول التالي :
م | اسم الشركة | عنوان المقر | الإدارة | رقم المحضر |
1 | Call and go | 12 شارع الدكتور عرفة خلف فندق بارسليو الأهرامات سابقًا - الدور الرابع شقة بمواجهة | إيمان فوزى معوض محمد أحمد جلال خليفة صالح | 3ح الإدارة |
كما يغلق إداريًا المقر الكائن فى محطة الرمل - شارع محمد رأفت - ناصية أكتيف وسينما فيريال مدخل (أ) أعلى صيدلية أكسفورد - الدور الأول - شقة 106 (ومدخل ب لعمارة أكسفورد شارع كلية الطب - الدور الأول) دائرة قسم العطارين - الإسكندرية إدارة المدعو/ عمرو محمد خالد سعد مرزوق والسيد/ عبدالرحمن جمال عبدالعليم تحت اسم شركة الرحمن تورز ويغلق إداريًا المقر الكائن فى مول السويس - الشانزليزيه أعلى كوك دور - الدور الرابع - دائرة قسم شرطة السويس - السويس إدارة المدعو/ خالد محمد أحمد حسن وشهرته خالد الحلوانى تحت اسم شركة روكيت تورز.
ويغلق إداريًا المقر الكائن فى (63) شارع الملك فيصل - الدور الثالث - يمين المصعد - قسم الهرم - محافظة الجيزة، تحت اسم/ الفارس للسياحة والرحلات - إدارة السيد/ أحمد محمد إبراهيم حسين فارس والسيدة/ فاطمة عبدالعزيز محمود محمد، وذلك لمزاولته النشاط السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
(المـادة الثانيـة) تخطر مصلحة الضرائب عن المقر المذكور لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
(المـادة الثالثـة) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.