6 خطوات لاستخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية
حدد قطاع الأحوال المدنية عددً من الإجراءات الواجب اتباعها لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى.
«الدستور» ترصد في السطور التالية خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي:
1- تحرير محضر بقسم الشرطة عن فقد المتعلقات ومنها البطاقة الشخصية (فى حالة فقد البطاقة).
2- التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها.
3- شراء النموذج واستيفاء البيانات واعتماده من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة فى حالة تغير محل الإقامة أو الوظيفية أو الحالة الاجتماعية
4- تقديم الطلب للموظف المختص واطلاعه على محضر الفاقد.
5- القيام بالتصوير أمام الموظف المختص.
6- الحصول على ايصال استلام فى الموعد المحدد.
استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية من مصر الرقمية
أتاحت بوابة مصر الرقمية، خدمات الأحوال المدنية، من بينها استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي أون لاين، بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع مصر الرقمية.
- الضغط على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.
- اختيار الخدمة الخاصة باستخراج الرقم القومي.
- يختار المستفيد من الخدمة ما بين إصدار بدل تالف بطاقة الرقم القومي أو إصدار بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، والضغط على الخدمة.
في حال إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها المواطن بالدخول لبوابة مصر الرقمية، يجب أن يسجل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به ورقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يتم كتابته، ثم تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن المستفيد من الخدمة، والتي تتضمن الاسم الرباعي، والرقم القومي الخاص بالمواطن، واسم الأم، والقسم التابع له المواطن، مع الضغط على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.
خطوات استخراج البطاقة الشخصية الكترونيًا
ودشنت وزارة الداخلية موقع إلكتروني يهدف استخراج البطاقة الشخصية والقيد العائلي وشهادة الميلاد وغيرهم من المستندات عن بعد في أسرع وقت ممكن بخطوات جديدة، كما يلي:
- الدخول على موقع قطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.
- تسجيل بيانات مقدم الطلب.
- اختيار طريقة دفع الرسوم المطلوبة.
- الضغط على كلمة “الموافقة”
وأكدت وزارة الداخلية أن إصدار المستندات الشخصية عبر الإنترنت يشترط أن يكون المستند المطلوب لنفس مقدم الطلب مع توافر شرط مطابقة التعليمات الواردة في الإرشادات الخاص بالمهنة أو الوظيفة.
يذكر أن قانون الأحوال المدنية ألزم كل من يبلغ سن 16 سنة أن يستخرج بطاقة رقم قومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية على أن يقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل أقامته.
ونصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أن كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف يجب التوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة آخري، مؤكده على أنه لا يجوز لشخص حمل بطاقتي رقم قومي في وقت واحد.
كما نص قانون الاحوال الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه، على أنه تشدد هذه العقوبة إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة التعامل ببطاقتين في وقت واحد.
وأضاف القانون على أنه إذا ترتب ضرر على حمل مواطن اثنين من ىبطاقة رقم قومي فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.