ضبط مواطن قتل شخصًا وأصاب آخر فى 6 أكتوبر
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة من ضبط متهم بقتل شخص، وإصابة آخر في مدينة 6 أكتوبر عقب نشوب خلافات بينهم.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، وإصابة آخر نتيجة إطلاق النار عليهما.
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46 على أنه: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".