سؤال برلمانى بشأن الغرامات على سيارات ذوى الإعاقة
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادة آخرين لها رغم أن المادة (31) البند الرابع الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) تنص على:
"لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه".
وهذا يعنى وجود سماحية بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة رغم أنها متاحة طبقا للقانون المذكور.
وأشار النائب إلى أمثلة عديدة وشكاوى واستغاثات وصلته بهذا الشأن من الآباء الذين يقومون بتوصيل ابنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ثم يعودوا لاصطحابهم مرة أخرى فيتم توقيفهم لعدم وجود صاحب السيارة بها، متسائلا «هل مطلوب من الآباء الانتظار طوال اليوم بجانب أبنائهم وترك أعمالهم؟».
والكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة دون وجود ذوي الإعاقة في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أن في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجودهم في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.
وحيث إن بعض الإعاقات تسمح بالقيادة وبعضها لا، وذلك طبقاً للكشف الطبى الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يصبح من غير المنطقي فى حالة عدم إمكانية قيادة ذي الإعاقة لسيارته بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة أن ينتظر ساعات طويلة أو يترك محل عمله حتى لا يتعرض للغرامة أثناء قيادة السيارة دون وجود صاحبها.