«كبار العلماء»: على الزوجة أن تفتدى نفسها بالمال حتى يصح الخلع
قال الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، فهو نوع من فُراق الزواج لما يقع من شقاق من جهة الزوجة، على أن تفتدي نفسها بمال تؤديه إلى زوجها الذي كرهت البقاء معه، وخشيت بسبب تلك الكراهية ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله عليها.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدتها نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه يجب على المرأة أن تفتدي نفسها بالمال حتى يقع الخلع صحيحًا.
وتابع الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفسرًا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام "المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟" وصلة الحديث بالآية رقم (٢٩٩) من سورة البقرة. التي قال المولي عز وجل فيها: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، قائلًا: «أفاد هذا الحديث أن امرأة ثابت بن قيس - رضي الله عنه وعنها- وكان ثابت من خيار الصحابة: جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأخبرته أنها لا تنكر من أمر ثابت - رضي الله عنه- خُلُقًا ولا دينًا، فهو من أحسن الصحابة خلقًا وديانةً، ولكنها كرهت إن بقيت معه أن يحصل منها كفران العشير بالتقصير في حقه، وكفران العشير مخالف لشرع الله، وكان سبب كراهتها له دَمَامَةُ خِلْقَتِهِ - رضي الله عنه- كما في بعض الروايات، فلم يكن جميلاً، فعرض - عليه الصلاة والسلام- على ثابت أن ترد عليه امرأته الحديقة التي أعطاها إياها مهرًا، ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا، ففعل رضي الله عنه».
وأجاب الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أسئلة الحضور حول قائمة المنقولات، والزواج العرفي، والزواج الذي يتم بين طلاب الجامعات، والخلع بكل أنواعه، وأنواع الطلاق، ودور مكاتب التسوية في المحاكم، والمؤخر، والنفقة الزوجية، وتعدد الزوجات، وحضانة الأطفال، والوصية، والولاية، حق الزوجة في إرث الزوج، وذلك في الإطار الشرعي لذلك.
وفي ختام كلمته، أشاد فضيلة الدكتور حسن صلاح الصغير، بورشة العمل التي نظمتها لجنة المراة بالنقابة العامة للمحامين، لمناقشة مشروع قانون الأسرة (الأحوال الشخصية)، وصولًا إلى التوصيات التي تصب في صالح مستقبل الأسرة والمجتمع.