رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستورية» تؤيد تسجيل المنتج الصناعى الذى يتجاوز 54 ألف جنيه بـ«الضرائب»

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، التى ألزمت المنتج الصناعى الذى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّــا المبلغ الذى حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزية خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التى تدخل فى تكوين منتجاته. فضلاً عن أن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه- غالبًــا- إمكانيات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريًا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

من جانب آخر، فإن أحكام القانون المشار إليه أجـازت إلغاء التسجيل فى حالة فقدان أحد شروطه، أو تحقيق المسجل مبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذى يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المسجل، وتنمية موارد الدولة.

وتنص المادة «18» على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقًا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير، وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتبارًا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.