%65 نسبة التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، على القانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ونص القانون على التجاوز عن خمسة وستين في المائة (65%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية، الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2050، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أيًا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملًا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الخمسة وثلاثين في المائة (35%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كمـا يتجـاوز عـن خمسة وستين في المائة (65%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسة وثلاثين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/3/2022.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 دیسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 دیسمبر 2022.