غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة عدم استخدام «العربية» كلغة أساسية
تستعد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وذلك في مستهل بداية الانعقاد الثالث، المقرر بدؤه أول أكتوبر المقبل.
ومن بين تلك التشريعات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن النهوض باللغة العربية، الذى تقدم به مجمع اللغة العربية وعدد من النائبات.
وحملت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أسباب ودوافع التقدم به، على أساس أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حمايتها من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
كما أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزمة لغير الجهات المختلفة فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية؛ فضلا عن غلبة العامية عليها؛ وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
وحددت المادة الخامسة عشرة من القانون الآتي: اتساقاً مع نص المادة (2) من الدستور وسياسة الدولة فى نشر الهوية المصرية والتى تُعد رمزاً لثقافتها ألزمت جميع مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى سائر الأنشطة بالمجتمع المدنى والمؤسسات.
وقرر مشروع القانون فى المادة السادسة عشرة عقاب من يخالف أحكام مواد هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه.
كما تحدد الجهة المختصة بمتابعة مدى الالتزام وتنفيذ أحكام هذا القانون مع إعداد تقرير سنوياً بملاحظاته إلى جميع الوزارات المعنية المختصة بهذا الشأن، مع توفيق أوضاع جميع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.