هل ترك طواف الوداع يبطل الحج؟.. «الإفتاء» تجيب
فتاوى كثيرة يحتاجها الحاج والمضحي على حدٍ سواء مع بداية موسم عيد الأضحى، خوفًا من أن يقع في أمر حرّمه الله، كما أن بعض الأمور الخاصة بالفتوى يكثر الجدل حولها بشكلٍ ملحوظ يجعل الحاج يشعر بارتباك، فسرعان ما يلجأ إلى دار الإفتاء، وضمن أكثر الأسئلة: هل ترك طواف الوداع يبطل الحج؟.
قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليُغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده، موضحة في فتوى لها أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر، وقول للإمام أحمد، رضي الله عنهم: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.
وأضافت دار الإفتاء أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض"، متفق عليه.
وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.
كما تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالًا يقول صاحبه: "هل ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟"، لترد اللجنة قائلة: "القول المختار للفتوى إن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إذا كان هو آخر العهد بالبيت، كما هو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة؛ لأن الشارع أمر بأن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل".