ما حكم تكرار العمرة للحاج المتمتع؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه ما حكم تكرار العمرة للمتمتع، وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني إنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة مطلقًا، بل الإكثارُ منها مستحبٌّ مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري والنووي، وحكاه ابنُ المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم، ورواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول مطرف وابن المواز من المالكية.
وأوضحت أن المتمتع يدخل بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ولا تمنع العمرة إلا في صور محددة يأتي بيانها تفصيلًا، إلا أنه ليس منها الصورة محل السؤال، فتدخل في مطلق الاستحباب قطعًا، ومن ثَّم فمن فعل ذلك فقد أتى بأمر مستحب يثاب عليه عند الحنفية والشافعية والجمهور سلفًا وخلفًا.
وأضافت أن جواز العمرة مطلقًا فيما عدا أيام الحج الخمسة: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة هو المروي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ومقتضاه جواز تكرار اعتمار المتمتع وغيره فيما سوى هذه الأيام، ويجوز ذلك أيضًا لكن مع الكراهة عند السادة المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة.
وبينت الإفتاء المصرية أن معنى التمتع عند الفقهاء: "أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة، ويحل من عمرته في أشهر الحج، ثُمَّ يحج من عامه ولم يرجع إلى أُفقه، أو أُفق مثل أفقه بين الحج والعمرة، فمن حصل له ذلك فهو متمتع، وعليه شاة وسمي تمتعًا لأنه يسْتَمْتع بالمحظورات إِذا تحلل عَن الْعمرَة إِلَى أَن يحرم بِالْحَجِّ.