قرارات جديدة من التموين بشأن طلب الحصول على مشروع جمعيتي (مستند)
أصدر الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة - المصرية ) الخاص بطلبات البدالين التموينيين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.
• المادة الأولى:
أولاً: فيما يخص طلبات البدالين التموينيين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي.
في حال التحويل والانضمام للمشروع عن ذات المنفذ الذي كان يعمل كبدّال تمويني، يتم عمل معاينة مبدئية من قبل لجنة المعاينات المشتركة (مديرية التموين + الشركة) المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ويتم رفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة متضمنة.
•• متوسط عدد البطاقات
تقوم إدارة المشروع بالوزارة بعرض الأمر على الوزير لاعتماد نتيجة المعاينة والموافقة على التحويل في حال عدم توافر شرط أو شروط المشروع على البدال التمويني الراغب بالانضمام للمشروع سواء الشروط الشخصية أو المكانية، فإن ذلك لا يعد معوّقًا في التحويل والانضمام للمشروع بشرط استيفاء المستندات للانضمام للمشروع والتي تتمثل في:
عقد الإيجار - التراخيص – السجل التجاري - البطاقة الضريبية – إلخ)، وفي حالة التحويل والانضمام للمشروع بمكان آخر غير الذي كان يتم ممارسة به نشاط البدال التمويني.
يتم عمل معاينة مبدئية مشتركة (مديرية التموين + الشركة) المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ويتم رفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة متضمنة متوسط عدد البطاقات.
تقوم إدارة المشروع بعرض الأمر على وزير التموين لاعتماد نتيجة المعاينة والنظر في مدى الموافقة على التحويل والانضمام للمشروع في تلك الحالة يتم معاملة البدال التمويني كمُتقدم للمشروع ويتم مراجعة الشروط المكانية بكافة جوانبها ومستنداتها بالمكان الجديد، ولا يعد معوقًا في التحويل والانضمام للمشروع عدم توافر الشروط الشخصية.
حالة ترتب على التحويل والانضمام للمشروع تعديل وتغير لتبعية المنفذ من شركة إلى أخرى: تتم التسوية المالية اللازمة وسداد أي التزامات مالية واجبة السداد مع أي جهة من الجهات التابعة للوزارة سواء (هيئة السلع التموينية - مديرية التموين – الشركة التي كان يتبعها المنفذ قبل التحويل – أي جهة أخرى).
ثانيًا: فيما يخص تنظيم إجراءات المعاينة المبدئية لأصحاب منافذ مشروع جمعيتي القائمين بالفعل والذين كانوا يرغبون بنقل المنافذ الخاصة بهم لأماكن أخرى:
في حال قيام بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي القائمين بالفعل بنقل المنافذ الخاصة بهم لأماكن أخرى، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (۱۲۲) لسنة ٢٠٢٠ أو بناءً على مذكرة عرض بشأن الاستثناء من أحكام القرار الوزاري سالف الذكر أو بناءً على طلب يتم تقديمة للوزير ويتم التأشير عليه من الوزير بما يفيد بالموافقة علي إجراء المعاينة بالمكان الجديد المزمع الإنتقال إليه.
على لجنة المعاينات المشتركة أن يقتصر دورها وعملها علي مراجعة الشروط المكانية للمنفذ بالمكان الجديد دون التطرق للشروط الشخصية، مع ضرورة استيفاء المستندات بالمكان الجديد كـ(عقد الإيجار - التراخيص - السجل التجاري - البطاقة الضريبية – إلخ) ما لم تكن إجراءات النقل تضمن التنازل عن المشروع.
المادة الثانية:
على الجهات المعنية تنفيذ ذلك من اليوم التالي من تاريخ صدوره.