«الدستورية»: الحبس والغرامة في الإصابة الخطأ لا يخالف الشريعة الإسلامية
أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ، مؤكدة أنها لا تخالـف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات.
وأقامت المحكمة حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التي يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.