نص العقوبات الواردة في مشروع قانون تنظيم وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الباب الخاص بالعقوبات والجزاءات الإدارية، الواردة بمشروع قانون إنشاء بوابة الحج المصرية، والتي جاءت في المواد من 21 إلى 24 وجاء نصوص المواد كما يلي:
المادة (21): يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.
ونصت المادة (22) على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.
كما تنص المادة (24) على انه: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًابوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية .وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة.
وتتضمن المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج، بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج،بأن تشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.