«يمنع تعيين مجالس إدارة مؤقتة».. تعديل جديد على قانون الجمعيات الأهلية
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن القانون المطبق حاليا فيه بعض السطور التي تحمل صلاحيات إضافية للوزير المختص، ما تشكل خطورة كبيرة على إدارة الجمعيات الأهلية.
وأضاف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعديل يتضمن المادة ٤٤ من القانون والتي تنص على الآتي: “مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحاً، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلساً مؤقتاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد”.
وأوضح سبب التعديل قائلا: “طالما سبب تواجد المجلس المؤقت هو عدم اكتمال عدد الأعضاء لانعقاد الجمعية العمومية وليس لوجود عوار بالجمعية أو قيامها بانحرافات منصوص عليها في القانون فلماذا يتم الاستعانة بمجلس إدارة مؤقت من الخارج، ففي هذه الحالة يتم تسليم الجمعية لطرف آخر بعيد عن أعضائها ومن ثم تنشب مشكلات عددية نتيجة عدم الاتفاق في الرؤى التي تم وضعها من الأساس لإدارة شئون الجمعية”.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديل يتضمن إلغاء عبارة يجوز تعيين مجلس مؤقت من أعضاءها أو من الخارج، ويكون التعيين من الداخل فقط ما دام السبب الداعي له هو عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية، أي سبب غير انحرافي.