«الدستورية العليا» ترفض بطلان 4 مواد من قانون العمل
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا برفض دعوى بطلان المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل.
وحملت الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، ثم التحكيم.
وصرّح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور، دون أن ينال من حق التقاضي.
ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال، من خلال المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، خلال آجال رصدها المشرع.
ووسد للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.