مجلس النواب يناقش تقرير الإذن لوزير المالية في ضمان «مصر للطيران»
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
ووافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي وجاءت موافقة المجلس نهائيا بعد أن أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حصول مشروع القانون على الأغلبية.
ودعا جبالي النواب للموافقة على مشروع القانون وقوف وهو ما تم بالفعل، وقال إنه قد سبق عرض مشروع القانون علي مجلس الدولة لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس مناقشة حامية بشأن المادة الثانية من مواد مشروع القانون، حيث أصر النائب طلعت عبدالقوي، وتضامن معه الدكتور عبدالهادي القصبي، مقرر الموضوع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، على أن تظل المادة الثانية من مواد مشروع القانون كما هي دون حذف أي فقرة منها أو تعديلها، والتي تنص على "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية"، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به، ولكن الحكومة ممثلة في الوزير علاء الدين فؤاد رفض المادة كما هي، مؤكدا أن الأصل في العمل الأهلي هو التطوع دون تقاضي أي أجور أو مكافآت أو بدلات"، وطالب الوزير بحذف الفقرة الثانية من المادة.
وأمام هذا الأمر، تدخل المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، لنزع فتيل الأزمة، واقترح: “ردأ للشبهات وبعدا عن القيل والقال، حذف الفقرة الثانية من المادة"، ليوافق المجلس على حذف الفقرة الثانية من المادة وهو ما دعا المستشار حنفي جبالي للتدخل قائلا: “إذن المادة الثانية ليس لها معنى وتظل المادة 43 من مشروع القانون كما هي دون تعديل أو تبديل أو إضافة أو حذف، وعلينا في هذا الأمر تعديل اسم وعنوان مسمى القانون ليكون مشروع قانون بمد مهلة توفيق الأوضاع”.