بعد حكم حبسه 5 سنوات.. استئناف للمتهم السادس بقضية «الابتزاز الإلكتروني»
تقدّم دفاع المتهم السادس في واقعة الفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، باستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة الطفل بطنطا في القضية رقم 4 لسنة 2022، المتضمن حبسه 5 سنوات، منها سنتان عن تهمة هتك العرض، و3 سنوات حبس عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانة سر سعد أبو رية، أصدرت حكمها يوم الخميس الماضي في القضية المتعلقة بالمتهم السادس، بعد أن استمعت إلى دفاع المجني عليها ومحامى المتهم وتقدموا بدفوعهم في القضية، وأنكر المتهم الصور الخاصة به المرفقة في تحقيقات النيابة العامة.
وتضمنت الاتهامات أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها، ومقاطع فيديو بغير رضاها وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها، وإعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
كما تعمد المتهم مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة، وتمت إحالته إلى محكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية وإعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة، وتم صدور حكم بحبسه 5 سنوات، وتقدم دفاع المتهم باستئناف للمطالبة ببراءة المتهم أتخفيف الحكم، وحددت المحكمة جلسة 18 أبريل القادم لنظر الاستئناف.
وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنتين عن التهمة الأولى بهتك العرض دون قوة وتهديد، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة وهى نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو دون رضاء المجني عليها، والرابعة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع الأسري، والخامسة تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات، ومحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول.