تأجيل دعوى بطلان طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة
أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، إلى جلسة 2 أبريل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذى تم نشره بالجريدة الرسمية "العدد 5 فى 6 نوفمبر سنة 1969" فيما قررته من أن "تعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه لأى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز 6 أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها".
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل بالقواعد المرافقة فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية".
وتنص المادة (2) من هذه القواعد على أن: "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضى مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له فى السكن بها".
وتنص المادة (3) من هذه القواعد على أن: "يتم تركيب عدادات المياه والإنارة فى الوحدات السكنية المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك".