ما حكم أخذ تعويض مالى مقابل الإهمال الطبى؟.. داعية بالأوقاف يرد
ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، الداعية بالأوقاف، من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: أثناء الولادة، عانيت من مضاعفات بسبب الإهمال وسوء معاملة الطاقم الطبي معي، لقد أصابني الكثير من الضّرر بسبب الإهمال، وأعاني من الألم والعَّجز المؤقّت بسبب ذلك، فهل يجوز رفع قضية ضد المستشفى والموظفين الذين تعاملوا معي، من أجل الحصول على تعويض مالى عن الضرر؟.
من جانبه، قال الشيخ مكرم ، إذا ثبت الإهمال الطبي، وترتب عليه ضرر مادي كقطع عضو، أو تعطل منفعته (شلل)، فإن المتسبب في ذلك يضمن شرعا، فيدفع دية العضو إن كان له دية مقدرة، أو يدفع ما يسمى بحكومة العدل [أي التعويض]، إن كانت الإصابة ليس لها دية مقدرة، وحكومة العدل: تقدير أهل الخبرة.
واستدل بما قاله ابن قدامة رحمه الله: "فإن جنى عليها فأشلها، وجبت عليه ديتها؛ لأنه فوت منفعتها، فلزمته ديتها، كما لو أعمى عينه مع بقائها، أو أخرس لسانه, وإن جنى على يده فعوجها، أو نقص قوتها، أو شانها، فعليه حكومة لنقصها. وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة، وجبت حكومة لشينها إن شانها ذلك، وإن عادت معوجة، فالحكومة أكثر؛ لأن شينها أكثر" انتهى من "المغني"(8/458).
وأضاف الداعية بوزارة الأوقاف، يثبت للمتضرر الحق في التعويض إذا ترتب على الإهمال إجراء مزيد من العمليات الجراحية، أو عجز نسبي بأحد أعضائه، أو مؤقت ولكن يستغرق وقتا طويلا حتى يُشفى منه.
وأما التعويض عن الضرر المعنوي، المقصود به الألم، فهذا لا عوض له، و"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي"
وأشار إلى أنه لا يضيع حق العبد عند الله، فإنه يأخذ حقه يوم القيامة ما لم يعف، كما قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ).