حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
تنشر "الدستور"، حيثيات الحكم على "محسن اسكوتر"، المتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 8729 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر والمقيدة برقم 1212 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم "محسن. ح." وشهرته "محسن اسكوتر"، لأنه في غضون شهر أغسطس من العام 2021 بدائرة قسم منشأة ناصر محافظة القاهرة، حال كون المجني عليه طفل من ذوي الإعاقة الذهنية والتي تفقده التمييز، خطف بالتحايل المجني عليه "عمرو. أ"، بأن أصطحبه حال سيره بالطريق العام "مستغلا حداثة سنه وكونه من ذو الهمم"، بدعوة إعطائه نقود حتي تمكن من استدراجه لمنطقة جبلية خالية من الأشخاص حاجبا إياه عن أهله وذويه، وقد اقترنت جناية الخطف بالتحايل بجناية هتك عرض المخطوف التي تلتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بغير قوة أو تهديد مستغلا أفته العقلية العامة لإرادته بأن قام باستدراجه على النحو المار بيانه وما أن ظفر به حسر عنه سرواله وأطلق العنان لغرائزه وشهواته تغول على عوراته ممررا قضيبه بين ردفيه مستحلا بذلك عرضه حتي أشبع غريزته الجنسية، وأحيل المتهم إلى تلك المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقر في ضمير ويقين المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى بما ثبت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتلخص في أن المتهم المتهم "محسن. ح." وشهرته "محسن اسكوتر ، الذي جاوز الخمسين من عمرة مصرا على إتيان المعاصي بأنواعها ظاهرها وباطنها جاحدا لأنعم الله عليه مصرا على المعصية وأرذل الأفعال وعلى الرغم من سبق اتهامه بأحد عشر جريمة لم يرتدع فاستغل إعاقة المجني عليه "عمرو. أ" مواليد عام 2011، والمتمثلة في الإعاقة العقلية وعدم إدراك وأن نسبة ذكائه 38% والتي تمنعه من رد الفعل أو المقاومة وتتبل كل مقاومة لدية فتامي به بعيدا عن متولين رعايته زاعما إغداق المال له مستطيلا إلى مواضع عورته ظاهريا مفرغا بذیء شهوته عليه.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذا مما شهد به "أحمد. ح" والطبيب الشرعي والنقيب "م.م" وما فهم من إشارات المجني عليه أمام النيابة العامة وما ثبت من بطاقة وحدة أمراض التخاطب بمستشفيات جامعة عين شمس وخط نجدة الطفل.
كما شهد والد المجني عليه أن نجله من ضعيفي الإدراك ومواليد 2011/8/3 وتكرر غيابه ويبكي مستصرخا من المتهم مشيرا إلى أفعال المتهم معه من الاستطالة إلى عورته وإفراغ شهوته به.
وشهد الطبيب الشرعي على أن الاحتكاك الخارجي لا يترك اثر إصابة بالمجني عليه.
وشهد النقيب "م.م" أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة من قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه ظاهرية بالاستطالة إلى عورته مستغلا عدم ادراکه.
وثبت من المناظرة التي أجريت بالنيابة العامة تعرف المجني عليه على المتهم ضمن آخرین بعرض قانونی وإشاراته المفهومة التي لا تدع مجالا للشك بأن المتهم استطال إلى عورته، وثبت صدور بطاقة وحدة أمراض التخاطب بمستشفيات جامعة عين شمس تثبت آفة المجني عليه، وثبت من خط نجدة الطفل بأن المجني عليه يعاني من إعاقة ذهنية وأن نسبة ذكائه 38%، وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام. ومثل أمام المحكمة واعتصم بالإنكار.
والحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ودفع بعدم معقولية الواقعة، وحيث أنه عن الدفع المبدی بعدم معقولية الواقعة فإنه مردود ذلك أنه ما هو إلا دفاع غايته إضفاء الشك حول واقعة الضبط بما يكون ما يستهدى له وجدان المحكمة من خلال ما استنبطته
من أوراق الدعوى هو بذاته ردا على ذلك الدفع والذي لا يعدوا سوی دفاع موضوعی.
وحيث أنها انه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في ما اطمأنت إليه المحكمة هو في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدة موضوعية في تقدير الدليل مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها المحكمة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بما هو له أصل ثابت بالأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد بما يتعين الالتفات عنه ويكون إنكار المتهم أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة لارتكابه الواقعة ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه ليتوقی عقوبة جرمه.
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم، وتلتفت عما أثاره الدفاع من دروب دفوع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة إلا اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانه منها إلى صدق رواية ضابط الواقعة واضحی الثابت من الأوراق وفقا لما اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم اني الجرم، بيد أن المحكمة لاتعول على إنكار المتهم لارتكابه للواقعة ذلك أن هذا الإنكار ما هو سوى قول مرسل لم يعززه ثمة دليل عليه تعتبره المحكمة.
وحيث أنه بناءا على ما تقدم يكون قد وفر في يقين المحكمة أن «محسن. ح. وشهرته محسن اسكوتر ومحسن جنايات»، في يوم غضون شهر أغسطس 2021 بدائرة قسم منشأة ناصر، هتك عرض المجنى عليه «عمرو.أ. ح»، مستغلا إعاقته الذهنية وآفته العقلية وعدم قدرته على الإدراك فنای به بعيدا عن ذويه مستطيلا إلى عورته مفرغة شهوته على مواضع عورته الأمر الذي يتعين معه و الحال كذلك إدانته عملا بالمادة 304/27 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات، وحيث أن المحكمة لا تجد من ظروف الواقعة أو إعاقة المجنى عليه اوماضى المتهم ما يلين
إليه إلى الرأفة وتجد من مضاعفة المشرع للحد الأدنى للعقوبة ما هو شفاء للمجتمع من رزیل عناصره ومن ثم فتضاعف المحكمة الحد الأدنى للعقوية المنصوص عليها بالمادة 269 من قانون العقوبات عملا بالمادة 58 من القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحيث أنه عن المصاريف الجنانية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوري بمعاقبة المتهم "محسن. ح." وشهرته "محسن اسكوتر بالسجن المشدد لمدة أربعة عشر سنة وألزمته المصروفات الجنائية.