نائبة بالشيوخ تتقدم بتعديلات جديدة على قانون التأمين الموحد
تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتعديلات على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، تأتي أبرزها حول المادة الأولى لتنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة ذات صلة بنشاط التأمين، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
وتابعت: الهدف من هذا التعديل ضبط الصياغة وتوضيح هدف وفلسفة المادة لتكون فقرتين الأولى تنظيم نطاق تطبيق القانون والفقرة الثانية تنظيم نطاق اختصاص الهيئة.
وتتضمن التعديلات المادة الخامسة ليصبح نصها كالآتي: على جميع الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع في مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وأردفت عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات شملت المادة السادسة واقترحت أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 عمل سحب يانصيب وذلك وفقا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما لا يخالف القانون رقم 39 لسنة 0399 بشأن أعمال اليانصيب.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، على المادة الخامسة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.
وجاء نص المادة وفقًا لما وافق عليه المجلس كالتالى:
لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها. ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (138) من هذا القانون .